الثاني : أنه لا يخفى
______________________________________________________
(٢ ـ الشك في إطلاق الجزء والشرط لحال النسيان)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر بيان حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا كالقراءة والسورة في الصلاة ، وأن النسيان هل يوجب ارتفاع الجزئية أو الشرطية أم لا ، فيما لا يكون لدليليهما إطلاق يشمل حال النسيان؟ وشيخنا الأعظم تعرض لهذا الأمر بعنوان نقيصة الجزء سهوا في المسألة الأولى من المسائل الثلاث المعقودة لبيان حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة وبنى حكمهما على معرفة معنى الركن ، حيث قال : «وجوه لا نعرف الحق منها إلّا بعد معرفة الركن» ثم استظهر أصالة ركنية كل واحد من الأجزاء.
ثم ان ارتباط هذا التنبيه بمباحث الأقل والأكثر الارتباطيين انما هو من جهة العلم بتعلق التكليف بالجزء أو الشرط إجمالا والجهل بإطلاقه لحالتي الذّكر والنسيان واختصاصه بحال الالتفات فقط ، والمباحث المتقدمة كانت في مرجعية الأصل عند الشك في أصل الجزئية والشرطية ، وهنا في سعة دائرة المجعول وضيقها بعد العلم بأصالة ، للعلم بانبساط الوجوب الضمني على ذكر الركوع والسجود مثلا والشك