فلو لا مثل حديث الرفع (١) مطلقا (٢) و «لا تعاد» في الصلاة (٣) يحكم (٤) عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا ، كما هو (٥) الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته
______________________________________________________
هو اندراجه في كبرى الشك في الأقل والأكثر ، حيث انه مع عدم إطلاق يدل على جزئية المنسي حال النسيان يشك في جزئيته في هذا الحال ، فان كان جزءا فالواجب هو الأكثر ، وإلّا فالأقل.
(١) المراد به فقرة «ما لا يعلمون» لأن رفع النسيان داخل فيما يذكره من قوله : «يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية» فحديث الرفع ـ حيث ان نسبته إلى أدلة الأجزاء والشرائط كالاستثناء على ما تقدم بيانه ـ يدل على صحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط المنسي.
(٢) يعني : في الصلاة وغيرها.
(٣) يعني : وحديث «لا تعاد الصلاة الا من خمس» المروي عن الباقر عليهالسلام في خصوص باب الصلاة ، وقد مر آنفا أن الأنسب ذكر «لا تعاد» في عداد الأدلة الاجتهادية.
(٤) جواب «فلو لا» والمراد بحكم العقل هو قاعدة الاشتغال الثابتة بالعلم الإجمالي الّذي لم ينحل على مذهب المصنف (قده) كما تقدم ، وضميرا «بجزئه ، شرطه» راجعان إلى «ما» الموصول.
(٥) يعني : كما أن وجوب الإعادة ثابت في الجزء أو الشرط الّذي دل الدليل على جزئيته أو شرطيته في جميع الحالات التي منها النسيان ، غاية الأمر أن وجوب الإعادة حينئذ مستند إلى نفس دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية ، وفي صورة الشك إلى قاعدة الاشتغال لو لم تجر أصالة البراءة.