مطلقا (١) نصا أو إجماعا (٢).
ثم لا يذهب عليك (٣) أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال (٤) بمثل حديث الرفع ،
______________________________________________________
(١) يعني : ولو في حال النسيان.
(٢) الأول كالخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد» المعبر عنها بالأركان ، والثاني كتكبيرة الإحرام ، فان اعتبارها انما هو بالإجماع الّذي يعم معقده جميع الحالات التي منها النسيان دون الروايات ، لعدم نهوضها على ذلك كما لا يخفى على من راجعها.
(٣) هذا إشارة إلى الأمر الثاني ، وهو إمكان إقامة الدليل الاجتهادي على نفي الجزئية أو الشرطية في حال نسيان الجزء أو الشرط بحيث ينقسم المكلف بحسب الالتفاتات والنسيان إلى قسمين الذاكر والناسي ، ويصير الواجب بتمام أجزائه وشرائطه واجبا على الذاكر ، وبما عدا الجزء أو الشرط المنسي منه واجبا على الناسي ، خلافا لشيخه الأعظم ، حيث منع عن تنويع المكلف وجعله قسمين ذاكرا وناسيا ، نظرا إلى أن الغرض من الخطابات (لمّا كان) هو البعث والزجر المعلوم ترتبهما على إحراز المكلف انطباق العنوان المأخوذ في حيّز الخطاب على نفسه ، إذ الغافل عن الاستطاعة مثلا لا ينبعث عن إيجاب الحج على المستطيع أصلا ، ومن المعلوم امتناع خطاب الناسي بهذا العنوان ، ضرورة أن توجيه هذا الخطاب إليه يخرجه عن عنوان الناسي ويجعله ذاكرا (فلا بد) للناسي في الشك في الجزئية أو الشرطية من الإتيان بالواجب بتمامه ، من دون فرق في إطلاق الجزئية والشرطية بين الذاكر والناسي ، والتفكيك بينهما لا وجه له أصلا.
(٤) أي : حال النسيان بحديث الرفع ومثله من سائر أدلة البراءة النقليّة.