.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أما الأول فقد عرفت الإشكال على إمكان مخاطبة الناسي بما عدا المنسي الا الوجه الأول بالبيان المنقول عن حاشية الرسائل ، فلاحظ.
وأما الثاني فان ما دل على التكليف بالفاقد ومطلوبيته اما أن يكون دليلا اجتهاديا أو أصلا عمليا.
ودلالة الأول تتوقف على النّظر في مفاد كل من دليلي المركب والجزء ، فانه لا يخلو اما أن يكون إطلاق في كليهما أو في أحدهما ، واما أن لا يكون في شيء منهما ، فالصور أربع.
ففي الصورة الأولى يدل إطلاق الأمر بالمركب مثل الصلاة على مطلوبيته المطلقة ، وقيام المصلحة به في تمام الحالات ، وعدم سقوطه بنسيان جزء أو شرط من المركب ، ويدل إطلاق دليل الجزء أو الشرط على دخله المطلق في المأمور به ، ولازمه سقوط الأمر بالمركب بنسيان جزئه أو شرطه ، ويقدم هذا الإطلاق على إطلاق الأمر بالمركب ، لحكومة دليل الجزء على دليل المركب ، فلا تكليف بما عدا المنسي ، لاقتضاء الأصل اللفظي الركنية ، وإخلال نقصه السهوي بالمأمور به.
ومنه ظهر حكم صورة إطلاق دليل الجزء وإجمال دليل المركب بالأولوية ، إذ لا إطلاق في الأمر بالمركب حتى يعارض إطلاق الأمر بالجزء.
وفي عكس هذه الصورة وهو إطلاق دليل المركب دون الجزء بأن كان لبيا كالإجماع ، فقد يقال بمطلوبية المركب في تمام الحالات التي منها حال نسيان الجزء فيثبت عدم ركنية الجزء بمقتضى أصالة الإطلاق في دليل المركب القاضية بمطلوبية المركب وان كان ترك جزء منه نسيانا.
وفيه : أن إطلاق دليل المأمور به يقتضي جزئية كل واحد من الأجزاء مطلقا