.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الأصفهاني (قده) والتفصيل بين أنحاء الدلالة كما يحكى عن الوحيد البهبهاني بانعقاد الإطلاق في الوضع دون ما إذا كان بلسان الأمر ، وجوه أقواها الأول ، وذلك لأن دليل الجزئية والشرطية ان كان بلسان الوضع ، فظهوره في انتفاء الماهية بانتفائه وفساد العمل الفاقد له مما لا ينكر ، لدلالته على دخل الجزء أو الشرط في حقيقة المركب المأمور به مطلقا ، فيشمل جميع حالات المكلف من النسيان والذّكر وغيرهما.
وان كان بلسان التكليف فقد يقال : باختصاص الجزئية والشرطية المنتزعتين منه بحال الالتفات ، لتقيد منشأ انتزاعهما وهو الطلب بالقدرة المفقودة حال النسيان ، فلا بعث بالنسبة إلى الناسي ، لتبعية الأمر الانتزاعي لمنشإ انتزاعه سعة وضيقا. وهذا بخلاف ما إذا كان الدليل بلسان الوضع ، إذ لا بعث ولا طلب فيه حتى يتقيد عقلا بالملتفت ، بل هو بيان لأمر واقعي وهو الدخل في حقيقة المركب وماهيته.
إلّا أن الحق خلافه ، لتوقف الفرق المزبور على إفادة دليل الجزئية ـ فيما كان بلسان الأمر ـ وجوب الجزء نفسيا حتى يتقيد بحال الالتفات ، لامتناع انبعاث غير الملتفت وانزجاره عقلا ، لقبح مطالبة الناسي كالعاجز. لكنه ليس كذلك ، ضرورة أن الأوامر والنواهي المتعلقة بأجزاء المركبات وشرائطها وموانعها منسلخة عن الطلب المولوي ، لظهورها في الإرشاد إلى دخل المتعلق في ماهية المركب المأمور به وحدوده جزءا أو شرطا أو مانعا ، والأمر والنهي وان كانا ظاهرين أولا في المولوية ، إلّا أنه انقلب ظهورهما الأولي إلى ظهور ثانوي وهو الإرشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية كالواردة منها في الأدلة البيانية ، فان استحقاق العقوبة مترتب عقلا على مخالفة التكليف النفسيّ المولوي كعصيان الأمر بالصلاة ، ولو كان الأمر بالركوع