.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إشكال لبعض الأعاظم تعرضنا له ولجوابه في ثاني تنبيهات حديث الرفع في الجزء الخامس ، فلاحظ.
ثم انه قد يورد على قول المصنف هنا : «لو لا حديث الرفع مطلقا ولا تعاد في الصلاة ..» بامتناع الجمع بين البراءة الشرعية و «لا تعاد» لتصحيح الصلاة ، فان الثاني حاكم على إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط واقعا ، فلا بد من فرض إطلاق فيها يتقيد لبّا بحال الالتفات بحكومة «لا تعاد» عليه ، والأول يتوقف ـ كما هو مفروض البحث ـ على إجمال دليل الجزء ، والشك في سعة دائرة المجعول وضيقها حتى يتحقق موضوع البراءة الشرعية أعني «ما لا يعلم» ومن المعلوم منافاة فرض إجمال الدليل حتى يجري حديث الرفع مع فرض إطلاقه ، حتى يجري حديث لا تعاد. هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) بتوضيح منا (١).
لكن الظاهر سلامة كلام الماتن عن الإشكال ، وذلك لعدم اختصاص مورد حديث «لا تعاد» بما يكون دليل الجزء مطلقا ، بل يجري حتى إذا كان مجملا ، ويكون مقتضى حكومته الشارحة تحديد مقدار الدخل ، وحيث ان المتسالم عليه جريانه في نسيان الجزء والشرط ، فهو متحد مع مفاد حديث رفع النسيان ، وقد التزم المصنف بكونه مقيدا للتكليف والوضع إذا كان دليله مطلقا ومبينا له إذا كان مجملا (٢) ويتجه حينئذ التمسك به هنا ، لكونه مبينا لما أريد من دليل الجزء والشرط.
نعم يرد عليه : أنه لا مسرح للبراءة الشرعية مع وجود الدليل الاجتهادي. فالبحث عنه لا بد أن يكون مع الغض عن مثل حديث لا تعاد ورفع النسيان.
__________________
(١) حقائق الأصول ، ج ٢ ، ص ٣٣٥
(٢) تقدم نقل عبارته من حاشية الرسائل في ص ٢٣٩