الثالث (١) : أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار
______________________________________________________
(٣ ـ الشك في مبطلية الزيادة)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر بيان حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا ، لكن الشيخ (قده) عقد لكل منهما مسألة على حدة ، والشك في الأمر السابق كان في دخل الوجود وعدمه ، وفي هذا الأمر يكون الشك في دخل العدم شطرا أو شرطا وعدمه.
وان شئت فقل : ان الشك هنا في المانعية ، إذ مرجع دخل عدم الشيء في المركب إلى مانعية الزيادة ، وهناك في دخل الوجود شطرا أو شرطا.
وكيف كان فلا بد أولا من بيان مورد الشك في مانعية الزيادة ، ثم بيان حكمه. أما الأول فتوضيحه : أن الجزء ان أخذ بشرط شيء كالسجدة المشروطة بالتعدد أو بشرط لا كالركوع في كل ركعة ، إذ المأخوذ منه جزءا هو الركوع بشرط الوحدة ، فهما خارجان عن موضوع النزاع ، للقطع بعدم مانعية الزائد على الواحد في الأول وبمانعية الزائد عليه في الثاني. وان أخذ لا بشرط كالسورة مثلا وأتى بها مرتين وشك في أن الوجود الثاني منها مانع أو لا ، دخل في محل النزاع ، لكونه شكا في شرطية عدمها.