وإلّا (١) لم يكن من زيادته بل من نقصانه (٢) ، وذلك (٣) لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا ، فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا (٤) أو جهلا (٥) قصورا أو تقصيرا ، أو سهوا (٦)
______________________________________________________
وبين الإتيان به بدون شرطه وهو عدم تكرره ، فيصدق أن الصلاة فاقدة للركوع المأمور به. وقد أشرنا إلى ما أفاده بقوله : «مع عدم اعتباره» بقولنا : «أو بشرط لا كالركوع في كل ركعة» وضمير «اعتباره» راجع إلى «عدمها» وضمير «جزئيته» إلى الجزء.
(١) يعني : وان اعتبر عدم زيادة الجزء في جزئيته لم تكن الزيادة من زيادة الجزء ، بل تكون من نقصانه.
(٢) هذا الضمير وضمير «زيادته» راجعان إلى الجزء.
(٣) تعليل لقوله : «ظهر مما مر حال زيادة الجزء» ومحصله : أن الشك في أخذ العدم شطرا أو شرطا في الواجب كالشك في أخذ الوجود شطرا أو شرطا فيه في جريان البراءة الشرعية فيه دون العقلية ، فلو لا البراءة النقليّة كان مقتضى الاحتياط العقلي بطلان الواجب ولزوم إعادته ، فيصح العمل ، للبراءة النقليّة القاضية بعدم مانعية الزيادة ، سواء أتى بالزيادة عمدا تشريعا أم شرعا جهلا قصوريا أو تقصيريا أم سهوا. ففي جميع هذه الصور يصح الواجب. وضمير «اندراجه» راجع إلى الشك في اعتبار عدم الزيادة ، وضمير «فيه» إلى «الواجب».
(٤) كما إذا علم بعدم جزئية الزيادة ومع ذلك قصد الجزئية تشريعا.
(٥) كما إذا اعتقد الجزئية للجهل القصوري أو التقصيري ، فيأتي بالزيادة باعتقاد مشروعيتها.
(٦) معطوف على «عمدا» وهذا إشارة إلى الزيادة السهوية التي عقد لها الشيخ