الزائد فيه بنحو مع عدم علمه (١) بدخله ، فان تشريعه (٢) في تطبيق
______________________________________________________
(١) إذ مع علمه بدخل الزائد في موضوع الأمر لم يكن إدخال الزائد فيه تشريعا ، وان كان مخطئا في اعتقاده على تقدير عدم الدخل واقعا ، فالتشريع منوط بالعلم بعدم دخل الزيادة في الواجب ، أو عدم العلم بالدخل وعدمه ، وضمير «علمه» راجع إلى المكلف ، وضمير «دخله» إلى الزائد.
(٢) تعليل لقوله : «كان صحيحا ولو كان مشروعا» وقد عرفت تقريبه ، وأن التشريع في التطبيق ليس تشريعا في نفس الأمر ولا في المأمور به ، فلا ينافى داعوية الأمر المقومة للقربة ، وقوله : «في تطبيق» خبر «فان تشريعه».
__________________
فالحق أن يقال : ان التشريع ان كان مانعا عن داعوية أمر الشارع كما إذا كان على وجه التقييد كان مبطلا للعبادة ، لمنعه عن تمشي قصد القربة ، وان لم يكن مانعا عن دعوة الأمر كانت العبادة صحيحة ، فمانعيته انما هي في صورة التقييد سواء كان التشريع في ذات الأمر أم في حده ، أم في المأمور به ، أم في تطبيقه على المأتي به المشتمل على الزيادة ، فالتشريع على وجه التقييد في جميع هذه الصور مبطل للعبادة ، لإخلاله بامتثال أمر الشارع.
وكذا الحال في التشريع النقيصي ، فإذا شرّع في تنقيص أجزاء الصلاة وأتى بها كذلك بطلت الصلاة ، لانبعاثه عن غير أمر الشارع ، وان كان النقص العمدي أيضا مبطلا ، لكن لا تصل النوبة إليه بعد بطلانها في نفسها ، لعدم قصد القربة.
ثم ان في معنى الزيادة وحكمها المستفاد من الجمع بين النصوص مباحث شريفة نتعرض لها تبعا للقوم ، فنقول وبه نستعين : ان في المسألة جهات من البحث موضوعا وحكما.
الأولى : في تصوير الزيادة في الأجزاء. وقد عرفت في المتن تبعا للشيخ الأعظم (قده) منعه ، لأنه بعد استحالة الإهمال الثبوتي ان لوحظ الجزء بشرط لا