.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الجهة الثانية : الظاهر أن قوام الزيادة في المركبات الاعتبارية بأمرين :
أحدهما : أن يكون الزائد من سنخ المزيد عليه كالأفعال والأذكار الخاصة في الصلاة.
ثانيهما : التجاوز عن الحد المخصوص للمزيد عليه.
أما الأول ، فلظهور الزيادة الحقيقية فيما يكون الزائد مسانخا للمزيد عليه ، وإلّا فلا يخلو إطلاقها عن العناية ، وقد مثل له شيخنا المحقق العراقي بزيادة مقدار من الدبس على الدهن ، فان الزيادة انما تصدق بالنسبة إلى وزن ما في الظرف ، فانه بعدم ما كان أوقية مثلا بلغ أوقية ونصفا ، ولكن لا تصدق بالنسبة إلى نفس الدهن فلا يقال : «زيد في الدهن» فالزيادة كالنقيصة تتقوم بالمسانخة والمماثلة ، فانها حقيقة توسعة في وجود الشيء ، ومن المعلوم عدم تحققها بإضافة المباين الأجنبي إليه ، نظير ما إذا قرأ البنّاء ، سورة من القرآن حين اشتغاله بالبناء ، فانه لا يعد القراءة بالضرورة جزءا للبناء ولا زيادة فيه ، كما لا تكون حركة اليد ونحوها في الصلاة زيادة فيها.
وأما الثاني : فلتوقف صدق الزيادة على فرض حد خاص للمزيد فيه ، بحيث يوجب إضافة الزائد انقلاب حده إلى حد آخر كالماء البالغ نصف الإناء ، فزيد عليه إلى أن امتلأ الإناء منه ، ضرورة صحة إطلاق الزيادة حينئذ على الماء. وفي المركبات الاعتبارية لا بد من اشتمال الجزء على حد خاص ولو اعتبارا كاعتبار بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى الثاني الصادق على أول وجود من الطبيعة بحيث يوجب انضمام الوجود الثاني المماثل للوجود الأول انقلاب حده وصدق عنوان الزيادة عليه ، لخروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ.