.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالنافلة ماشيا وراكبا ، وعدم وجوب سجدة السهو فيها ، وجواز البناء على كل من الأقل والأكثر في الأوليين ، والبناء على الأقل في خصوص الشك بين الاثنتين والثلاث ، وجواز ترك السورة فيها ، وغير ذلك ، وليكن منها أيضا اغتفار الزيادة المتحققة بمجرد انضمام ما يسانخ بعض الاجزاء فيها سواء قصد الجزئية أم لا ، أخذا بإطلاق التعليل «فانه زيادة في المكتوبة» النافي لاعتبار القصد.
هذا كله في ما يتقوم به صدق عنوان الزيادة.
الجهة الثالثة : في حكمها ، وهو مبطلية الزيادة السهوية بل العمدية للعمل وعدمها ، فنقول : ان بطلان العمل لا بد وأن يستند إلى الإخلال به اما بفقد شرط أو جزء منه ، واما بوجود ما اعتبر عدمه من الموانع والقواطع فيه ، وإلّا فإذا كان المأتي به واجدا لجميع ما اعتبر فيه جزءا وشرطا ، وفاقدا لما اعتبر عدمه فيه من المانع والقاطع ، ولكنه اشتمل على زيادة كان الشك في بطلان العمل حينئذ ناشئا من الشك في تقيد المأمور به بعدمها ، وهو يرجع إلى الشك في الأقل والأكثر في الاجزاء التحليلية ، ولا بد حينئذ من النّظر في أن دليل المركب هل له إطلاق ينفي قدح الزيادة وإخلالها بالعمل ، أم لا؟ بأن لم يكن لفظيا كالإجماع ، أو كان ولم تنم مقدمات الحكمة فيه ، لكونه في مقام أصل التشريع.
فان كان له إطلاق فهو المرجع ، وإلّا فتصل النوبة إلى ما يقتضيه الأصل العملي من استصحاب الصحة ونحوه ، وإلّا فالبراءة عن مانعية مطلق الزيادة. هذا إذا لم تكن الزيادة موجبة للبطلان من جهة أخرى كالتشريع في الأمر بالعبادة لا ما يرجع إلى التطبيق على التفصيل المتقدم.
هذا ما تقتضيه القاعدة في المركبات الاعتبارية ، إلّا أنه وردت نصوص تدل