.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على بطلان الصلاة والطواف والسعي بالزيادة مطلقا أو خصوص العمدية ، فلا بد من ملاحظتها وما يستفاد منها بعد الجمع بينها ، ونحن نقتصر للاختصار على بيان أخبار الزيادة في الصلاة خاصة ، فنقول وبه نستعين : ان روايات الصلاة على طوائف :
الأولى : ما دل على فسادها بالزيادة مطلقا سواء أكانت عن عمد أم سهو ، وهي نصوص :
منها : معتبرة أبي بصير ، قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١) وظهورها في إخلال مطلق الزيادة بالصلاة مما لا ينكر.
لكن قد يشكل الإطلاق «بأن خروج الزيادات السهوية عن موضوع هذا الحكم يصلح لأن يكون قرينة صارفة عن الإطلاق ، فلا يتعين حينئذ إرادة العمد ، لجواز أن يكون المراد بها زيادة الأركان ، أو الزيادة في عدد الركعات ، والأول وان كان أسبق إلى الذهن في بادي الرّأي من حيث مقابلة العمد بالسهو ، واشعار نسبة الفعل إلى الفاعل المختار بإرادة الاختيار ، ولكن بعد الالتفات إلى ندرة حصول الزيادة عمدا ، وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق عليه أنه زاد في صلاته بحيث قد يدعى انصراف الإطلاق إليه يوجب التشكيك فيما أريد من الرواية» (٢).
وقد ادعي هذا الانصراف في خبر عبد الله بن محمد الوارد في بطلان الطواف بالزيادة فيه «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي» (٣) وأنها منصرفة عن الزيادات المتخللة في
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ٢ ص ٣٢٢
(٢) مصباح الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٨ و ٥٣٩
(٣) الوسائل ، ج ٩ ، الباب ٣٤ من أبواب الطواف. الحديث : ١١ ، ص ٤٣٨