.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والظاهر أن هذا الإشكال مقتبس مما أجاب به الشيخ الأعظم عن استكشاف جعل البدل من مثل قوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال ، حيث قال (قده) : «قلت : الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على حلية محتمل التحريم والرخصة فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل. ولو سلم فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك ، وليس الأمر بالبناء في كون أحد المشتبهين هو الخل أمرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر ، فليس في الروايات من البدلية عين ولا أثر».
وكيف كان ، فاستكشاف جعل البدل من ترخيص الشارع في بعض الأطراف كما في تقريرات المحقق النائيني (قده) غير ظاهر ، بل قد عرفت عدم الحاجة إليه أصلا كما أن ما في تقريرات شيخنا المحقق العراقي (قده) من «أن الاذن في ارتكاب بعض الأطراف بدون ذلك مستلزم للاكتفاء بمشكوك المؤمّنية بعد القطع بالاشتغال» لا يخلو أيضا عن غموض ، هذا.
وقد التزم بعض المدققين بامتناع جعل البدل ، لأنه لا يخرج من أحد تصويرين لا يخلو شيء منهما عن المحذور ، قال قدسسره : «وأما جعل البدل ، فتارة بمعنى اشتمال غير الواجب الواقعي في حال الجهل على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي ، فالمأتي به اما هو الواقع أو ما يتدارك به مصلحة الواقع ، ولاشتمال غير الواجب الواقعي على مصلحة يتدارك مصلحة الواقع يخير العقل بين إتيانه وإتيان الواقع ، وليس ترك الواقع مع فعل ما يستوفي به الغرض منه قبيحا عقلا. ولا منافاة بين العلم الإجمالي بوجوب تعييني واحد واقعا