الرابع (١) : أنه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته
______________________________________________________
(٤ ـ الشك في إطلاق الجزء أو الشرط لحال العجز)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر بيان حال الجزء والشرط من حيث الركنية وعدمها ، ومحصل ما أفاده فيه هو : أن دليل الجزء أو الشرط ان كان مطلقا بحيث يشمل جميع الحالات فلا كلام فيه ، لأن مقتضى إطلاقه ركنية الجزء والشرط والدخل المطلق ، ومن المعلوم أن تعذرهما حينئذ يوجب سقوط الأمر عن سائر الأجزاء ، لما اشتهر من انتفاء الكل والمشروط بانتفاء الجزء والشرط ، إلّا إذا قام دليل ثانوي كقاعدة الميسور على وجوب الباقي.
وأما ان كان لدليل المأمور به إطلاق دون دليل الجزء أو الشرط ، فمقتضاه وجوب الإتيان بما عدا المتعذر من سائر الأجزاء الميسورة ، فان إطلاق دليل المركب يقتضي مطلوبيته مطلقا وان تعذر بعضه ، من دون حاجة إلى قاعدة الميسور أو غيرها لإثبات وجوب الباقي.
وان كان دليل الجزء أو الشرط لبيا أو لفظيا مجملا كإجمال دليل المأمور به أيضا ، فحينئذ يدور أمره بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا حتى في حال العجز عنه كي