مقام الامتنان ، فيختص (١) بما يوجب نفي التكليف لا إثباته (٢).
نعم (٣) ربما يقال : بأن قضية الاستصحاب
______________________________________________________
(١) يعني : فيختص مثل حديث الرفع بنفي التكليف بقرينة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «عن أمتي» وضمير «أنه» راجع إلى «مثل حديث الرفع».
(٢) أي : إثبات التكليف كالمقام ، فان لازم اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال التعذر بأصالة البراءة وجوب الباقي ، وهو ينافي الامتنان ، لأنه إثبات للتكليف ، مع أن البراءة رافعة له. فحاصل مرام المصنف (قده) هو : أن البراءة العقلية تجري في نفي وجوب الباقي ، وعدم العقاب على تركه ، ولا تجري البراءة الشرعية في نفي الجزئية أو الشرطية ، لأنها تقتضي وجوب الباقي ، وهو خلاف الامتنان.
هذا ما أفاده المصنف. وأما شيخنا الأعظم (قدهما) فقد أجرى البراءة في وجوب الفاقد للمعتذر جزءا أو شرطا ، قال في الأمر الثاني ما لفظه : «إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، فهل يقتضي الأصل جزئية وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذر سقط التكليف بالكل أو المشروط ، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن ، فلو تعذر لم يسقط التكليف؟ وجهان بل قولان ، للأول أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف به كما سنبين».
وإشكال المصنف (قده) ـ وهو أن البراءة نافية للتكليف لا مثبتة له ، وإلّا يلزم خلاف الامتنان ـ لا يتوجه عليه ، لأن مورد الإشكال جريان البراءة في الجزئية أو الشرطية المستلزم لوجوب الباقي ، إذ مقتضى البراءة اختصاصهما بحال التمكن فلا موجب لسقوط التكليف عن الباقي ، لكن الشيخ أجرى البراءة في وجوب الباقي ، وفيه كمال الامتنان.
(٣) هذا استدراك على قوله : «لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي» والغرض