بكونه (١) مقتضى ما يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وقوله : «الميسور لا يسقط بالمعسور» وقوله : «ما لا يدرك كله لا يترك كله» (١).
ودلالة الأول مبنية على كون كلمة «من» تبعيضية (٢)
______________________________________________________
لورود قاعدة الميسور عليها ، حيث انها بيان رافع لعدم البيان الّذي هو موضوع حكم العقل بقبح المؤاخذة.
ولا يخفى أن شيخنا الأعظم (قده) تعرض أيضا لقاعدة الميسور كما تعرض للاستصحاب.
(١) أي : وجوب الباقي ، والتعبير بـ «ربما قيل» مشعر بالضعف والوهن ، للوجوه العديدة من المناقشات التي أوردها على الاستدلال بها على قاعدة الميسور.
(٢) غرضه : أن الاستدلال بالخبر الأول على قاعدة الميسور مبني على أمرين : الأول : كون كلمة «من» تبعيضية ، إذ لو كانت بيانية أو بمعنى الباء فمعنى الخبر حينئذ : وجوب الإتيان بنفس المأمور به الكلي بقدر الاستطاعة ، لا وجوب الإتيان ببعضه الميسور كما هو المقصود ، فلا يشمل الخبر الكل والمركب الّذي تعذر بعض أجزائه.
الثاني : كون التبعيض بحسب الأجزاء لا الأفراد ، إذ مفاد الخبر حينئذ هو وجوب الإتيان بما تيسر من أفراد الطبيعة ، فيدل على وجوب التكرار ، وعدم كون المطلوب صرف الوجود ، ولذا استدل به بعض المحققين كصاحب الحاشية في مبحث الأوامر على وجوب التكرار في قبال القول بالمرة والقول بالطبيعة ومن
__________________
(١) عوالي اللئالي ، ج ٤ من الطبعة الحديثة ، ص ٥٨ ، لكن المذكور فيه يختلف عما في المتن ، فالخبر الأول هكذا : «وقال صلىاللهعليهوآله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم» والخبر الثاني «لا يترك الميسور بالمعسور».