ومن ذلك (١) ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا (٢) ، حيث (٣) لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها ،
______________________________________________________
(١) أي : ومن عدم ظهور الخبر الأول في التبعيض بحسب الأجزاء ظهر الإشكال في دلالة الخبر الثاني وهو «الميسور لا يسقط بالمعسور» والإشكال الّذي أورده على الاستدلال بالخبر الثاني من وجهين :
أحدهما : أن الميسور يحتمل أن يكون بحسب الأفراد لا بحسب الأجزاء ، والمفروض أن الاستدلال به منوط بإرادة الميسور من الأجزاء ، ومع احتمال إرادة غيره لا يصلح للاستدلال به على المقام.
ثانيهما : أنه لا يدل على المطلوب وهو وجوب الأجزاء الميسورة بتعذر بعض الأجزاء أو الشرائط ، حيث ان الميسور عام للواجبات والمستحبات ، فان دل الخبر على وجوب الميسور لزم خروج المستحبات عن عموم الميسور ، لوضوح عدم وجوب الميسور من المستحبات التي تعذر بعض أجزائها أو شرائطها ، فيدور الأمر بين تخصيص الميسور بالواجبات وإخراج المستحبات عنه ، وهو مخالف لبنائهم على جريان قاعدة الميسور فيها أيضا ، وبين التصرف في ظهور الأمر في الوجوب وحمله على مطلق الرجحان ، فلا يدل حينئذ على وجوب الباقي الميسور.
والظاهر عدم أولوية أحد التصرفين من الآخر ، فلا يصح الاستدلال به على وجوب الميسور ، كعدم صحته بناء على أظهرية حمل الأمر على مطلق الرجحان والمطلوبية كما قيل من تخصيص الميسور بالواجبات.
(٢) يعني : كالإشكال على الخبر الأول ، والمراد بالثاني هو خبر «الميسور لا يسقط».
(٣) هذا تقريب الإشكال الأول المتقدم بقولنا : «أحدهما : أن الميسور يحتمل .... إلخ».