نفي ما له من تكليف أو وضع ، لا (١) أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة على جريان
______________________________________________________
الخطابات الشرعية كناية عن إثبات حكمه شرعا أو نفيه عنه كذلك.
(١) يعني : لا أن قضية الميسور عبارة عن عدم سقوط الميسور بنفسه وبقائه على عهدة المكلف حتى تختص القاعدة بالواجبات ولا تشمل المستحبات ، لاختصاص العهدة بالواجبات.
والحاصل : أن الجمود على ظاهر اسناد عدم السقوط إلى نفس الميسور يقتضي أن يكون نفس الميسور ثابتا في الذّمّة ، وحيث انه لا عهدة في المستحبات فيختص بالواجبات ، ولا يشمل المستحبات.
ولكن أورد عليه : بأن الظاهر من ثبوت الموضوع شرعا ونفيه كذلك هو ثبوت الحكم أو نفيه عنه. وعليه فيدل «الميسور لا يسقط بالمعسور» على ثبوت يحكمه مطلقا وجوبا كان أم مستحبا ، فتجري قاعدة الميسور في المستحبات بلا عناية وتكلف ، وضمائر «سقوطه ، بنفسه ، وبقائه» راجعة إلى الميسور.
__________________
الأفعال ، وجعل «لا» ناهية ، وان كان مخالفا للظاهر ومما لا يساعده دليل.
وبالجملة : فالمعنى الأول وهو الاخبار عن بقاء حكم الميسور وجوبا أو ندبا وعدم سقوطه بالمعسور هو الّذي ينبغي المصير إليه.
والإيراد عليه بما في تقريرات بعض أعاظم العصر دامت أيامه الشريفة : «ولكن التحقيق عدم تمامية الاستدلال المذكور ، لأن السقوط فرع الثبوت ، وعليه فالرواية مختصة بتعذر بعض أفراد الطبيعة باعتبار أن غير المتعذر منها كان وجوبه ثابتا قبل طروء التعذر ، فيصدق أنه لا يسقط بتعذر غيره ، بخلاف بعض أجزاء المركب فانه كان واجبا بوجوب ضمني قد سقط بتعذر المركب من حيث المجموع ، فلو ثبت وجوبه بعد ذلك فهو وجوب استقلالي ، وهو حادث ، فلا معنى للاخبار عن