وأما الثالث (١) فبعد تسليم (٢) ظهور كون الكل في المجموعي
______________________________________________________
أصنع؟ فقال : اقضها ، فقال : انها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت : لا أحصيها ، قال : توخّ» الحديث (١).
وعليه فالمستحب كالواجب يستقر في العهدة ، غاية الأمر عدم وجوب إبراء الذّمّة عنه ، نظير كون المال الّذي أتلفه الصبي في عهدته مع عدم وجوب إبراء ذمته قبل بلوغه ، فلا ملازمة بين الحكم الوضعي والتكليفي.
أو إشارة إلى : أن ما اختاره من عدم سقوط الميسور بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا يشمل الواجب والمندوب بلا تكليف ، فلا يلزم خروج المستحبات أصلا.
(١) وهو «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
(٢) هذا إشارة إلى أحد الإشكالات التي أوردها شيخنا الأعظم (قده) على الاستدلال بهذا الخبر. ومحصل هذا الإشكال : أن الاستدلال به منوط بإرادة الكل ذي الأجزاء من كلمة «كله» كما هو واضح ، إذ لو أريد الكل ذو الأفراد كما هو المحتمل كان أجنبيا عن مورد قاعدة الميسور ، فإذا أمر بصوم كل يوم من شهر رمضان أو إكرام كل عالم ، وتعذر صوم بعض الأيام أو وجوب إكرام بعض العلماء ، لأن الميسور منهما ليس ميسورا لذلك المعسور بعد وضوح كون صوم كل يوم وإكرام كل فرد من أفراد العالم موضوعا مستقلا للحكم بنحو العام الاستغراقي.
والمصنف (قده) ـ بعد تسليم ظهور الخبر في الكل المجموعي حتى يشمل المركب ويصح الاستدلال به من هذه الحيثية على قاعدة الميسور ، والغض عن احتمال إرادة الكل الأفرادي من لفظ «كله» الأول ـ يورد على الاستدلال به من جهة أخرى ، وهي : أن الموضوع وهو «ما» الموصول عام يشمل الواجبات
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ، ص ٥٧ ، الباب ١٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث : ١ ونحوه غيره.