ثم انه (١) حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، وغرضه من هذه العبارة : بيان موارد قاعدة الميسور ، وأنها تجري في تعذر كل من الجزء والشرط ، ولا تختص بتعذر الجزء كما هو خيرة شيخنا الأعظم (قده) حيث قال : «وأما القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة ـ يعني بها قاعدة الميسور ـ فالظاهر عدم جريانها» يعني عند تعذر أحد الشروط ، وان اختار في أثناء كلامه جريان القاعدة في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد له مع الواجد له كاتحاد الصلاة الفاقدة للطهارة والستر والاستقبال مثلا للواجدة لها.
__________________
الأول على الكل المجموعي والمركب ذي الأجزاء ، حيث ان إرادة الكل الأفرادي منه منوطة بتقدير ، بأن يقال : «ما لا يدرك كل أفراده» وهو خلاف الأصل لا يصار إليه بلا دليل ، بخلاف إرادة الكل المجموعي ، فانها لا تحتاج إلى تقدير ، إذ معناه حينئذ أن الكل الّذي لا يدرك كله بسبب تعذر بعض أجزائه يحرم ترك ما تيسر منه ، بل يجب الإتيان به حتى لا يترك كله بالعجز وبعضه بالاختيار.
بل التعبير بالكل المجموعي هنا في قبال الكل الأفرادي مسامحة ، إذ المتعارف إرادة المركب ذي الأجزاء من لفظ الكل ، لا إرادة الكل المجموعي بأن يلاحظ كل فرد من أفراد الكلي جزءا لموضوع الحكم.
وبالجملة : فالظاهر أن المراد بالكل في كلا الموردين هو المركب ذو الأجزاء ، والمقصود أن المركب إذا لم يمكن بسبب تعذر بعض أجزائه إدراك كله المعبر عنه بالفارسية «همه آن نبايد ترك شود همه آن» بأن يستند ترك بعضه إلى العجز وبعضه إلى الاختيار ، بل لا بد من الإتيان ببعضه المقدور حتى لا يترك كله.
والحاصل : أن الاستدلال بالخبر الثالث بعد الانجبار بالعمل كالخبر الثاني على اعتبار قاعدة الميسور لا بأس به.