نعم (١) ربما يلحق به شرعا ما لا يعدم بميسور عرفا
______________________________________________________
الفاقد ميسورا عرفيا ، فيفترق الميسور العقلي عن العرفي حينئذ ، هذا.
(١) هذا استدراك على ما ذكره من كون الملاك في جريان قاعدة الميسور هو صدق الميسور العرفي على الباقي ، وغرضه : أن هذا الملاك مطّرد في جميع الموارد إلّا فيما قام الدليل على خروج الميسور العرفي عن حيّز هذه القاعدة وعدم جريانها فيه مع كونه ميسورا عرفيا ، أو قام الدليل على جريان القاعدة فيما ليس بميسور عرفا.
وبالجملة : الضابط المزبور وهو اعتبار كون الميسور عرفيا متّبع إلّا مع قيام الدليل شرعا على إلحاق غير الميسور العرفي بالميسور العرفي في جريان قاعدة الميسور فيه كصلاة الغرقى مثلا ، فانها ليست بنظر العرف ميسور الصلاة ، لكن دل الدليل على أنها ميسورها اما تخطئة للعرف ، لعدم اطلاعه على وفاء الفاقد في حال التعذر بجميع مصلحة الواجد أو معظمها ، إذ مع اطلاعه على ذلك لعدّه كالشرع ميسورا ، وأما تشريكا للميسور وتوسعة له في الحكم مع عدم كونه ميسورا حقيقة.
__________________
في صدق الميسور على فاقده ، ولا يحكم العرف مع نظره المسامحي بذلك ، مع وضوح أن الأمر بالعكس ، فان العرف يحكم في بعض الموارد بميسورية الفاقد ولا يحكم بها العقل. نعم يتفقان في الحكم بميسورية الفاقد فيما إذا كان المفقود من قبيل الواجب في الواجب أو المستحب كذلك ، ضرورة عدم جزئية المفقود حينئذ للمركب أصلا ، لا جزءا مقوّما ولا غيره ، بل هو أجنبي عن أجزاء المركب ، وانما جعل المركب ظرفا لمشروعيته. بل الحق منع صدق الميسور حينئذ على الباقي ، لأنه نفس المركب ، لا جزؤه الميسور حتى تجري فيه قاعدة الميسور ، إذ الدليل المثبت لحكمه هو نفس الدليل الأوّلي لا الثانوي كالقاعدة.