منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٦ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٦ ]

وإلّا (١) عدّ أنه ميسوره. كما (٢) ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة ، وأنه (٣) لا يقوم بشيء من ذلك (٤).

وبالجملة : ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان

______________________________________________________

على «بتمام» والمراد بتمام ما قام عليه الواجد أو معظمه هو الملاك الداعي إلى تشريع الأمر بالكل ، وضمير «بمعظمه» راجع إلى «ما» الموصول المراد به الملاك.

(١) أي : وان اطلع العرف على قيام الفاقد بتمام مصلحة الواجد أو معظمها لعدّ الفاقد ميسورا للواجد ، وضمير «أنه» راجع إلى الفاقد ، وضمير «ميسوره» إلى الواجد.

(٢) هذا معادل لقوله : «ربما يلحق به شرعا» يعني : كما ربما يلحق شرعا غير الميسور العرفي بالعرفي ، كذلك يخرج الميسور العرفي عن حيّز قاعدة الميسور لتخطئة الشرع للعرف في عدّ الفاقد هنا ميسورا ، وذلك لعدم قيامه بشيء من مصلحة الواجد ، فلا يكون الفاقد حينئذ ميسورا له.

والحاصل : أن الميزان في تشخيص الميسور هو العرف ، إلّا أن يسقطه الشارع بأن يخطئه في تشخيصه نفيا أو إثباتا ، فيخرجه عن الميسور الّذي يكون من صغريات قاعدة الميسور ، أو يلحقه بصغرياتها مع عدم كونه ميسورا عرفيا ، فان المعوّل عليه حينئذ هو هذا الدليل لا العرف. ومع شك العرف في صدق الميسور على الفاقد وعدم نهوض دليل على حكمه يرجع إلى ما تقدم قبيل هذا من قولنا : «بل يرجع إلى ما تقدم من استصحاب وجوب الباقي على فرض صحته ، وإلّا .... إلخ».

(٣) معطوف على «تخطئة» ومفسر لها ، وضميره راجع إلى «ميسور».

(٤) أي : الملاك الداعي إلى التشريع بحيث لو اطلع العرف على ذلك لاعترف