وإلّا (١) عدّ أنه ميسوره. كما (٢) ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة ، وأنه (٣) لا يقوم بشيء من ذلك (٤).
وبالجملة : ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان
______________________________________________________
على «بتمام» والمراد بتمام ما قام عليه الواجد أو معظمه هو الملاك الداعي إلى تشريع الأمر بالكل ، وضمير «بمعظمه» راجع إلى «ما» الموصول المراد به الملاك.
(١) أي : وان اطلع العرف على قيام الفاقد بتمام مصلحة الواجد أو معظمها لعدّ الفاقد ميسورا للواجد ، وضمير «أنه» راجع إلى الفاقد ، وضمير «ميسوره» إلى الواجد.
(٢) هذا معادل لقوله : «ربما يلحق به شرعا» يعني : كما ربما يلحق شرعا غير الميسور العرفي بالعرفي ، كذلك يخرج الميسور العرفي عن حيّز قاعدة الميسور لتخطئة الشرع للعرف في عدّ الفاقد هنا ميسورا ، وذلك لعدم قيامه بشيء من مصلحة الواجد ، فلا يكون الفاقد حينئذ ميسورا له.
والحاصل : أن الميزان في تشخيص الميسور هو العرف ، إلّا أن يسقطه الشارع بأن يخطئه في تشخيصه نفيا أو إثباتا ، فيخرجه عن الميسور الّذي يكون من صغريات قاعدة الميسور ، أو يلحقه بصغرياتها مع عدم كونه ميسورا عرفيا ، فان المعوّل عليه حينئذ هو هذا الدليل لا العرف. ومع شك العرف في صدق الميسور على الفاقد وعدم نهوض دليل على حكمه يرجع إلى ما تقدم قبيل هذا من قولنا : «بل يرجع إلى ما تقدم من استصحاب وجوب الباقي على فرض صحته ، وإلّا .... إلخ».
(٣) معطوف على «تخطئة» ومفسر لها ، وضميره راجع إلى «ميسور».
(٤) أي : الملاك الداعي إلى التشريع بحيث لو اطلع العرف على ذلك لاعترف