واستحبابه في المستحب ، وإذا قام دليل على أحدهما (١) فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول (٢) وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع (٣) في الثاني (٤) فافهم (٥) (*).
______________________________________________________
(١) أي : الإخراج والإلحاق ، فيخرج بدليل الإخراج أو يدرج بدليل الإلحاق.
(٢) وهو الإخراج عن الميسور العرفي كصلاة فاقد الطهورين على المشهور ، حيث انها مما يعد ميسورا لصلاة واجد الطهورين ، لكن الشارع لم يعتن بهذا الميسور العرفي وأخرجه منه ، إما تخطئة للعرف في تمييز الميسور ، وإما تخصيصا لعموم قاعدة الميسور.
وان شئت فقل : ان الإخراج إما موضوعي ان كان تخطئة ، وإما حكمي ان كان تخصيصا.
(٣) كالتنزيلات الشرعية ، نظير تنزيل الطواف منزلة الصلاة في الحكم مع عدم تصرف في الموضوع.
(٤) وهو الإلحاق ، والأولى إضافة التخطئة إلى التشريك كما ذكرها في قوله : «نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف» فحق العبارة أن تكون هكذا : «وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع ، أو تخطئة للعرف بالإدراج في الموضوع في الثاني».
(٥) لعله إشارة إلى : أن المعيار في صدق الميسور على الباقي ان كان هو قيامه
__________________
(*) وقد تلخص من جميع ما ذكرناه حول قاعدة الميسور أمور :
الأول : أن الحق تمامية الاستدلال بالخبر الثاني والثالث على قاعدة الميسور.
الثاني : أن مورد القاعدة هو المركب ذو الأجزاء دون الكلي الّذي تعذر بعض أفراده ، ودون الطبائع المتعددة التي تعذر بعضها ، سواء كان المتعذر في المركب