.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الخاصة الواردة في تلك الموارد.
وقد ظهر مما ذكرناه من القيود المعتبرة في قاعدة الميسور ـ من كون موردها تعذر بعض أجزاء المركب ، وعدم كون التعذر بسوء الاختيار ـ عدم ورود إشكال تخصيص الأكثر عليه ، بل في حاشية المصنف على الرسائل : «أن الباقي تحت هذه القاعدة بالنسبة إلى الخارج كالقطرة من البحر» وذلك لخروج كثير من الموارد عن حيز القاعدة تخصصا ، ولورود نصوص خاصة في جملة منها توافق القاعدة ، ومن المعلوم عدم قدح تلك النصوص الخاصة في عموم القاعدة.
الثاني عشر : أنه قد ظهر من اختصاص القاعدة بالمركب ذي الأجزاء عدم جريانها في الواجبين المتزاحمين اللذين لا يقدر المكلف على الإتيان بهما معا ، بأن يقال : ان الميسور منهما لا يسقط بالمعسور ، بل المرجع حينئذ في المتساويين العقل الحاكم بالتخيير ، وبإتيان الأهم منهما في غير المتكافئين ملاكا.
ولنختم الكلام بالبحث عن سند الروايات التي استدل بها على قاعدة الميسور ، بعد أن كنت مرسلة أرسلها ابن أبي جمهور إلى النبي والولي صلوات الله عليهما بلا ذكر مأخذها من كتاب أو أصل ، ويمكن إثبات اعتبارها بأحد طريقين :
الأول : وهو الجاري على ألسنة المتأخرين من دعوى جبر ضعف الإرسال بتحقق الشهرة على العمل بها كما في الرسائل وشرح الميرزا الآشتياني وغيرهما ، وقد نقل العلامة المتتبع الميرزا فتاح (ره) في عناوينه فروعا كثيرة تزيد على خمسين استشهد بها على استناد الأصحاب إلى هذه القاعدة وعملهم بها ، قال (قده) : «ومن جملة القواعد المتلقاة من الشرع الكثيرة الدوران المتشتتة الفروع قاعدة الميسور ولزوم الإتيان بالمستطاع ، ويتمسك بها في لزوم تخفيف النجاسة كمّا وكيفا كالغسل