تذنيب (١) : لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين ، ولا يكاد يكون من
______________________________________________________
(الدوران بين الجزئية والمانعية ونحوهما)
(١) الغرض من عقده بيان حكم شيء دار أمره بيان الجزئية والمانعية والقاطعية ، أو بين الشرطية والمانعية والقاطعية ، ولا بد قبل التعرض لحكمه من بيان صوره ، فنقول وبه نستعين : ان صور المسألة أربع :
الأولى : دوران شيء بين جزئيته ومانعيته كالاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام ، لاحتمال كل من جزئيتها ومانعيتها ، وكالسورة الثانية ، لاحتمال جزئيتها ومانعيتها ، وكونها مبطلة للصلاة بناء على مبطلية القران بين السورتين.
الثانية : دورانه بين جزئيته وقاطعيته ، كما إذا فرض أن الاستعاذة ان لم تكن جزءا كانت من القواطع المبطلة للصلاة وان وقعت بين الأجزاء ، لا في نفس الأجزاء ، وهذا هو الفارق بين القاطع وبين المانع الّذي تختص مبطليته بما إذا وقع في نفس الأجزاء ، ويعبر عن بعض الموانع بالقاطع ، لكونه قاطعا للهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة على ما قيل.