الدوران بين المحذورين (١) (*) ،
______________________________________________________
الثالثة : دورانه بين الشرطية والمانعية ، كالجهر بالقراءة في ظهر الجمعة ، للقول بوجوبه أي شرطيته والقول بمبطليته.
الرابعة : دورانه بين الشرطية والقاطعية ، كهذا المثال إذا فرض أن القائل بمبطليته يذهب إلى قاطعيته.
إذا عرفت صور الدوران ، فاعلم : أن المصنف (قده) بنى على جريان حكم المتباينين فيها ، حيث انه لا جامع بين المشروط بشيء والمشروطة بشرط لا ، فلا يمكن الإتيان بهما معا ، مثلا إذا كان الجهر بالقراءة واجبا كانت الأجزاء مشروطة بوجوده ، وإذا كان الإخفات واجبا والإجهار مبطلا كان الأجزاء مشروطة بعدم الجهر ، ولا جامع بين الوجود والعدم ، فلا يمكن الإتيان بالطبيعة المأمور بها في واقعة واحدة إلّا بأحدهما ، ويمكن الاحتياط بإتيانها مع كليهما في واقعتين. وهذا هو ضابط المتباينين ، فلا يكون المقام من قبيل دوران الأمر بين المحذورين حتى يكون الحكم فيه التخيير كما ذهب إليه شيخنا الأعظم (قده) بتقريب : أنه على تقدير جزئيته أو شرطيته يجب الإتيان به ، وعلى فرض المانعية أو القاطعية يحرم الإتيان به ، فيدور أمره بين الوجوب والحرمة ، وهذا هو الدوران بين المحذورين.
(١) هذا إشارة إلى ما أفاده الشيخ (قده) من اندراج المقام في الدوران بين المحذورين ، لإجرائه البراءة فيما إذا دار أمره بين الجزئية والمانعية ، أو الشرطية والقاطعية ، بناء على عدم حرمة المخالفة القطعية غير العملية كما في دوران الأمر
__________________
(*) كما لا يكاد يكون من صغريات الأقل والأكثر ، كما يظهر أيضا من كلمات شيخنا الأعظم (قده) بتقريب : أن المتيقن وجوبه ذوات الأجزاء ، والشك انما يكون في اعتبار شيء زائد عليها ، ومقتضى الأصل عدمه. وذلك لما تقدم من دخل هذا الزائد قطعا ، غاية الأمر أنه لا يعلم كيفية دخله في المركب من حيث