أو (١) من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا ، أو (٢) من
______________________________________________________
امرأة معينة في بلده عليه بالرضاع ونحوه ، أو امرأة أخرى في أقصى بلاد الدنيا مع عدم ابتلائه بها عادة ، لم يكن هذا العلم الإجمالي علما بتكليف فعلي ، لاحتمال أن يكون متعلق التكليف ما هو خارج عن مورد الابتلاء ، وسيأتي تفصيله في التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى.
(١) معطوف على «اما من جهة» وإشارة إلى الجهة الثانية وهي الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا ، كما إذا كان في أحد الإناءين المشتبهين ماء وفي الآخر ماء الرمان واضطر إلى شرب ماء الرمان للتداوي مثلا ، أو مردّدا كالاضطرار إلى شرب ماء أحد الإناءين المشتبهين لرفع العطش الحاصل بشرب أي واحد منهما ، فان الاضطرار بأي نحو كان مانع عن فعلية وجوب الاجتناب ، وسيأتي تفصيل ذلك في التنبيه الأول إن شاء الله تعالى.
منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات
(٢) معطوف أيضا علي «اما من جهة» وإشارة إلى الجهة الثالثة ، المعبر عنها بالعلم الإجمالي في التدريجيات وهي عدم العلم بتحقق موضوع التكليف فعلا وان علم تحققه إجمالا في هذا الشهر مثلا وعلم تعلق التكليف به أيضا ، فان العلم بتحقق الموضوع فعلا شرط في فعلية التكليف وتنجزه ، بيان ذلك أنه لا ريب في أنه إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات ـ التي منها العلم الإجمالي بتحقق موضوعه ـ كان التكليف منجزا ، ووجبت موافقته وحرمت مخالفته القطعيتان كما مر غير مرة سواء أكانت أطراف الشبهة دفعية ـ أي موجودة في زمان واحد ـ كالخمر المردد بين الإناءين اللذين يتمكن المكلف من ارتكاب أيهما شاء ، أم تدريجية أي موجودة شيئا فشيئا في أزمنة متعددة ، فان التدرج في وجود الأطراف