وفوت (١) المصلحة.
وأما البراءة العقلية (٢) فلا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص واليأس
______________________________________________________
عن الدليل على حكمها نفيا وإثباتا ، إذ ملاك حسنه عقلا وهو الانقياد في كلتا الصورتين حاصل ، بداهة احتمال ثبوت الحكم مع قيام الحجة على عدمه ، فلا مانع من الاحتياط بقراءة السورة مثلا في الصلاة مع قيام الدليل غير العلمي على عدم جزئيتها لها ، وترك شرب التتن مع نهوض أمارة معتبرة على عدم حرمته.
والحاصل : أنه يحسن الاحتياط لئلا يقع في مفسدة مخالفة الحكم الواقعي على فرض ثبوته.
(١) معطوف على «المفسدة» و «من» بيان لـ «ما» وضميرا «مخالفته ، ثبوته» راجعان إلى «التكليف» يعني : لئلا يقع المكلف في المفسدة التي تكون في مخالفة التكليف على تقدير ثبوته ، هذا.
ولكن شيخنا الأعظم (قده) علّل حسن الاحتياط مع قيام الحجة على عدم التكليف بقوله : «لعموم أدلة رجحان الاحتياط ، غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط» ولعل هذا أولى من تعليل المصنف (قده) له بقوله : «لئلا يقع» لأن الاحتياط من طرق إطاعة أحكام الشارع ، وأدلة حسنه ناظرة إلى كونه حافظا للأحكام وان كان حافظا لملاكاتها أيضا ، لكن المطلوب أولا من الاحتياط هو الأول ، حيث ان اللازم علينا مراعاة الأحكام دون ملاكاتها. مع أن كفاية قصد جلب المصلحة أو دفع المفسدة في تحقق الانقياد إلى المولى لا تخلو من بحث.
(اشتراط البراءة بالفحص)
(٢) التي هي قبح العقاب بلا بيان ، فجواز إجرائها في الشبهات الحكمية دون الموضوعية التي سيأتي البحث فيها منوط بتحقق موضوعها أعني عدم البيان على