وبالعقل (١) ، فانه لا مجال لها بدونه ، حيث (٢) يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات بحيث (٣) لو تفحص عنه لظفر به.
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الثاني ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «بتقريب : أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف ... إلخ» وضمير «لها» راجع إلى البراءة ، وضمير «بدونه» إلى الفحص.
(٢) هذا تقريب الاستدلال بحكم العقل ، وقد تقدم بيانه.
(٣) متعلق بـ «بثبوت» غرضه : أن اعتبار الفحص في جواز إجراء أصالة البراءة انما يكون في مورد ترتب ثمرة على الفحص ، وهي الظفر بالحكم على فرض ثبوته واقعا ، ففي هذه الصورة لا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص ، ويجوز بعده ، لخروج الواقعة حينئذ عن أطراف المعلوم بالإجمال. وأما إذا لم يترتب أثر على الفحص وكان وجوده كعدمه في عدم الكشف عن الواقع ، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة لا قبل الفحص ولا بعده ، بل يجب الاحتياط في الواقعة ، لعدم خروجها عن أطراف العلم الإجمالي ، فقوله : «بحيث لو تفحص عنه» تنبيه على أن الفحص المسوغ للرجوع إلى البراءة انما هو فيما إذا ترتبت الثمرة المزبورة عليه ، وإلّا فلا فائدة في الفحص ، لبقاء الشك الموجب للاحتياط وعدم ارتفاعه بالفحص.
__________________
أحكامه ، لاستلزامه لنقض الغرض وسد باب تعلم الأحكام ، وعدم وجوب الاجتهاد والتقليد ، وحينئذ فإذا رخص في مخالفة الواقع أحيانا فلا بد أن يكون ذلك بعد الفحص عن أحكامه لئلا يلزم التنافي بين الأمرين. ولو لم يكن هذا قرينة مانعة عن الإطلاق فلا أقل من صلاحيته له ، وحيث كان الكلام محفوفا بما يصلح للتقييد فاستظهار الإطلاق منه مشكل جدا.
وحديث الحجب أظهر دلالة على هذا المعنى من سائر أخبار البراءة ، إذ