ولو (١) لعدم الالتفات إليها.
______________________________________________________
(١) كلمة «لو» وصلية متعلقة بعدم الابتلاء ، يعني : ولو كان عدم الابتلاء لأجل عدم الالتفات إلى سائر موارد الشبهات ، وضمير «إليها» راجع إلى موارد الشبهات ، ولا يخفى أن الشيخ (قده) تعرض لهذا الدليل العقلي أيضا بقوله : «الخامس حصول العلم الإجمالي لكل أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة ، ومعه لا يصح التمسك بأصل البراءة ، لما تقدم من أن مجراه الشك في أصل التكليف لا في المكلف به مع العلم بالتكليف» وصريح كلامه كون المقام من الشك في المكلف به لا في التكليف ، ولذا لا تجري فيه البراءة. وقد عرفت أن بحثنا في الشبهات البدوية دون المقرونة بالعلم الإجمالي.
__________________
صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ، وما دل على وجوب التوقف ، بناء على الجمع بينها وبين أدلة البراءة بحملها على صورة التمكن من إزالة الشبهة» لعدم كون الأمر بالوقوف والاحتياط مولويا كما حقق في محله كي يجمع بينها وبين أخبار البراءة.
هذا كله في الشبهة الحكمية.
وأما الشبهة الموضوعية فبناء على المختار من عدم إطلاق أدلة البراءة الشرعية كالعقلية يتعين الفحص ، لفرض أن الترخيص في مخالفة الواقع موقوف على اليأس من استعلام الوظيفة بوجه من الوجوه. وهذا ما اختاره المصنف في حاشية الرسائل ، وهو متين.
إلّا أنه يمكن دعوى إجراء الأصل الشرعي في الشبهة الموضوعية قبل الفحص اعتمادا على جملة من النصوص : منها ذيل رواية مسعدة : «والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة» بملاحظة ورودها في الشبهة الموضوعية وحصر رافع الحلية في العلم الحاصل اتفاقا وقيام البينة.
ومنها : قوله عليهالسلام في معتبرة السكوني في السؤال عن حكم السفرة