فالأولى (١) (*) الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات (٢) والأخبار على وجوب التفقه والتعلم (٣) والمؤاخذة (٤) على ترك
______________________________________________________
(١) هذا ثالث الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص.
(٢) كقوله تعالى : «ولو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» الآية وغيرها.
(٣) كالنبوي «طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا ان الله يحب بغاة العلم» وقوله عليهالسلام : «أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به ، ألا وان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال» الحديث وغيرهما ، وقد جعل الشيخ الآيات والروايات المشار إليها ثاني الوجوه الخمسة الدالة على وجوب الفحص.
(٤) معطوف على «وجوب التفقه» هذا ثالث تلك الوجوه الخمسة في الرسائل ، وتقريب الاستدلال بما دل على وجوب التعلم والمؤاخذة على تركه : أنه لو كان إجراء البراءة قبل الفحص جائزا وكانت المؤاخذة على خصوص الواجبات والمحرمات المعلومة لم يكن وجه لوجوب التعلم واستحقاق المؤاخذة على تركه ،
__________________
نفيها من السلب المحصل منجزا لحرمة كلي الخمر بالنسبة إلى هذا المائع المشكوك فيه ، إذ لا أثر لحرمة الطبيعة بالنسبة لما شك في فرديته لها ، بل لا بد في ترتبه من إحراز فردية شيء لها بعلم أو علمي أو أصل محرز. نعم بناء على كون المجعول الشرعي على نحو القضية المعدولة يتجه الإشكال ، لكنه مجرد فرض ، وقد تعرضنا لهذا المطلب تبعا للماتن في ثاني تنبيهات البراءة ، فلاحظ.
(*) قد عرفت في التعليقة السابقة كفاية حكم العقل بلزوم الفحص في البراءة النقليّة كلزومه في البراءة العقلية بعد وضوح كون الموضوع في كلتا البراءتين واحدا وهو عدم الحجة ، فلا بد من إحراز هذا العدم في جريانهما ، ولا يحرز ذلك إلّا بالفحص.