ولا بأس (١) بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام. أما التبعة فلا شبهة في استحقاق
______________________________________________________
(حكم العمل بالبراءة قبل الفحص)
(١) لمّا فرغ المصنف (قده) من بيان اشتراط العمل بالبراءة بالفحص أراد أن يبين ما للعمل بها قبل الفحص من استحقاق العقوبة ، والحكم التكليفي والوضعي فالكلام يقع في مقامين : الأول في استحقاق العقوبة وعدمه ، والثاني في الحكم الوضعي.
أما المقام الأول ، ففيه أقوال ثلاثة :
أحدها : استحقاق العقاب مطلقا سواء صادف الواقع أم لا ، فلو شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه ولم يكن حراما واقعا استحق العقوبة عليه ، وهذا القول منسوب إلى سيد المدارك وشيخه المحقق الأردبيلي (قدهما) استنادا إلى قبح تكليف الغافل ، حيث ان الجاهل غالبا غافل عن الواقع حين فعل الحرام وترك الواجب ، فيكون العقاب على ترك التعلم. وعليه فوجوب التعلم نفسي يترتب على مخالفته العقوبة.
ثانيها : استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع لو اتفقت ، وإلّا فلا عقوبة ، ففي المثال المزبور لا يستحق العقاب إذا انكشف عدم حرمة شرب العصير العنبي. ونسب هذا القول إلى المشهور ، قال شيخنا الأعظم (قده) : «أما العقاب فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت ، فإذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ، ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم» ثم ذكر خلاف سيد المدارك وشيخه الأردبيلي (قدهما) حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم. والوجه فيه : أن وجوب التعلم عند المشهور