لعدم (*) التمكن منه (١) بسبب الغفلة ، ولذا (٢) التجأ المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك قدسسرهما إلى الالتزام بوجوب التفقه
______________________________________________________
(١) أي : من الواجب المشروط والموقت ، وقوله : «لعدم التمكن» تعليل لعدم التكليف بعد الشرط ودخول الوقت ، فان تارك التعلم والفحص عن الواجب كالحج قبل تحقق شرطه كالاستطاعة يصير غافلا عن ذلك الواجب في وقته ، وبعد حصول شرطه يتركه للغفلة عنه ، ومن المعلوم أنه في حال الغفلة يقبح تكليفه ، فقوله : «لا قبلهما ، ولا بعدهما» مفسران لقوله : «أصلا».
(٢) يعني : ولأجل هذا الإشكال التجأ هذان العلمان قدسسرهما إلى الالتزام بكون وجوب التفقه نفسيا تهيئيا لتكون العقوبة على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع حتى يرد عليه الإشكال المذكور ، والمراد بالواجب التهيئي ما يجب مقدمة للخطاب بواجب آخر. وببيان أوضح : الواجب التهيئة هو ما وجب تهيؤا لإيجاب عمل ، في قبال الواجب الغيري وهو الّذي يجب مقدمة لوجود واجب آخر ، فالأوّل واجب مقدمة لإيجاب شيء ، والثاني واجب لوجود الشيء ثبت وجوبه ، ففرق واضح بين الوجوب النفسيّ التهيئي والوجوب الغيري المقدمي ،
__________________
واما للتجري ان لم يؤد ترك التعلم إلى مخالفة الواقع.
والحاصل : أن الأقوى ما في المتن من استحقاق تارك الفحص والتعلم للعقوبة سواء صادف الواقع أم لا.
(*) إلّا أن يقال : بصحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت عند العقلاء إذا تمكن منهما في الجملة ولو بأن تعلم وتفحص إذا التفت ، وعدم لزوم التمكن منهما بعد حصول الشرط ودخول الوقت مطلقا ، كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة أو الموقتة بترك تعلمها قبل الشرط أو الوقت المؤدي إلى تركها بعد حصوله أو دخوله ، فتأمل.