نفسه (١) لا على ما أدى إليه من (٢) المخالفة ، فلا إشكال حينئذ (٣) في المشروط والموقت (*)
______________________________________________________
الصور ثبت الوجوب ، وإلّا فلا. وان أرادوا أنه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل ، لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق. نعم هو مكلف بالبحث والنّظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشرع ، فيأثم بتركهما ، لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح».
(١) لكون التعلم على هذا واجبا نفسيا ، فتكون العقوبة على نفسه لا على مخالفة الواقع.
(٢) بيان لـ «ما» الموصول ، والضمير المستتر في «أدى» راجع إلى «ترك التعلم» يعني : لا على مخالفة الواقع التي أدى إليها ترك التعلم.
(٣) أي : حين وجوب التعلم نفسيا ، إذ بعد فرض وجوبه النفسيّ تصح العقوبة على تركه لا على ترك الواقع.
__________________
(*) ثم انه يقع الكلام في أن وجوب التعلم هل هو نفسي أم لا؟ فيه وجوه :
أحدها : الوجوب النفسيّ الاستقلالي كوجوب الصلاة والصوم وغيرهما. أو النفسيّ التهيئي بمعنى تهيؤ المكلف بسبب الفحص والتعلم لامتثال التكاليف الإلزامية الوجوبية والتحريمية كما عن المحقق العراقي (قده)
ثانيها : الوجوب الطريقي كوجوب سائر الطرق الموجبة مخالفتها لاستحقاق العقوبة عند مصادفتها للواقع.
ثالثها : الوجوب الشرطي بمعنى جعل الفحص شرطا تعبديا للعمل بالأصول النافية ، وأن معذّريتها منوطة بذلك.
رابعها : الوجوب الغيري المقدمي ، بدعوى كون التعلم مقدمة للعمل.
خامسها : الوجوب العقلي بأن يكون إرشادا إلى حكم العقل بلزوم الفحص