كفاية (١) الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة
______________________________________________________
ضرورة أن العقاب حينئذ ليس على ترك الواقع المغفول عنه حتى يقبح ذلك لأجل الغفلة عنه ، بل العقوبة انما هي على ترك التعلم ، وضمير «غيرهما» راجع إلى المشروط والموقت.
(١) فاعل «صعب» ونائب فاعل «تصدق» بناء على كونه مجهولات. وأما بناء على ما عن بعض النسخ من «يصدق» بصيغة الغائب المعلوم ، ففاعل «صعب» ضمير راجع إلى الجواب المذكور ، و «كفاية» مفعول «يصدق» وفاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «أحد» يعني : لو صعب الجواب المذكور ـ وهو الانتهاء إلى الاختيار ـ على شخص ، ولم يصدّق كفاية الانتهاء إلى الاختيار ... إلخ.
وحاصله : أنه لو استشكل بعض في حسن المؤاخذة على ترك الواقع بعدم كفاية الانتهاء إلى الاختيار في حسنها ، فلا بد أن يدفع الإشكال في غير الواجب المشروط والموقت بوجه آخر ، وهو الالتزام بوجوب التعلم نفسيا ليكون العقاب على تركه ، لا على ترك الواقع ، وفي المشروط والموقت بهذا الوجه. أو بالالتزام
__________________
وأما وجوب التعلم فلا يستفاد منه أنه نفسي أم طريقي ، والاستشهاد على الطريقية بالسؤال عن طريق كربلاء ممنوع ، للقرينة على أن الغرض منه الوصول إلى تلك المدينة المقدسة ، فهو سؤال عن مفروغ الطريقية ، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية فان دعوى طريقية أوامر التعلم مصادرة على المطلوب. ولا سيما مع ملاحظة مورد الآية وهو أصول العقائد كما يظهر من صدرها : «وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذّكر ...» ولا ريب في أن تحصيل المعارف الإلهية مطلوب نفسي ، وله الموضوعية لا المقدمية للعمل ، وعليه فلم يتضح قرينية السؤال على طريقية الفحص والتعلم.
وأما القرينة الخارجية من معتبرة ابن زياد وغيرها فهي تامة بالنسبة إلى