على ما (١) كان فعلا مغفولا عنه وليس بالاختيار
______________________________________________________
بكونهما من الواجب المطلق المعلق الّذي سيأتي توضيحه عند شرح كلام المصنف (قده)
فالمتحصل : أن إشكال العقوبة على الواقع المغفول عنه يندفع في الواجب المطلق بأحد وجهين على سبيل منع الخلو ، اما بالانتهاء إلى الاختيار ، واما بكون العقوبة على ترك التعلم الّذي هو واجب نفسي تهيئي ، وفي الواجب المشروط والموقت أيضا بأحد وجهين ، وهما : الالتزام بالوجوب النفسيّ التهيئي للتعلم ، وكون الواجب فيهما مطلقا لا مشروطا.
(١) أي : الواقع الّذي كان فعلا ـ يعني حين المخالفة ـ مغفولا عنه ، ولم يكن تركه حينئذ بالاختيار ، حيث ان الغفلة تخرج مخالفة الواقع عن حيّز الاختيار ، فلا تصح المؤاخذة عليه ، لعدم كونه اختياريا.
__________________
نفي ما يدعيه صاحب المدارك وشيخه الأردبيلي من الوجوب النفسيّ ، لظهورها في عدم معذورية الجاهل التارك للواقع بتركه السؤال والفحص ، وبه يسقط الظهور الإطلاقي لأوامر التعلم في المطلوبية النفسيّة عن الحجية ، كما تسقط دعوى الوجوب التهيئي بأن يكون التعلم واجبا نفسيا حتى يتهيأ المكلف لإلقاء الخطابات الشرعية إليه ، إذ الغافل لغفلته غير قابل لإلقائها إليه. وذلك لظهور المعتبرة وغيرها في كون التعلم لمحض العمل لا لمطلوبيته في نفسه الناشئة من كون الحكمة فيه التهيؤ.
والحاصل : أن ظهور «هلا تعلمت حتى تعمل» في أن التعلم ليس مقصودا بالذات ومطلوبا لنفسه غير قابل للإنكار ، إلّا أن استفادة الوجوب الطريقي منه وهو الإنشاء بداعي تنجيز الواقع ـ كما أراد دام ظله ـ استظهاره منه ومن نظائره غير واضحة ، إذ الوجوب الطريقي كما صرح به في بحث البراءة هو الّذي