ولا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الإشكال (١) إلّا بذلك (٢)
______________________________________________________
(١) أي : استحقاق العقوبة في الواجب المشروط والموقت ، لعدم تكليف فعلي فيهما توجب مخالفته استحقاقها لا قبل الشرط ولا بعده كما تقدم تفصيله ، وضمير «أنه» للشأن.
(٢) أي : بالالتزام بالوجوب النفسيّ التهيئي للتعلم ، وغرضه : أن هذا الإشكال لا يندفع عن الواجب المشروط والموقت إلّا بأحد وجهين قد أشير إليهما : أحدهما : وجوب التعلم نفسيا لتكون العقوبة على تركه ، لا على مخالفة الواقع. والآخر كون الوجوب في الواجب المشروط والموقت مطلقا بجعل الشرط وقتا كان أم غيره من قيود المادة لا الهيئة ، فالوجوب فعلي غير مشروط بشيء ، ويترشح منه الوجوب على مقدماته كالتعلم ، فترك الفحص والتعلم حينئذ يصحح العقوبة على ما يقع بعد ذلك غفلة من مخالفة الواقع.
__________________
يترتب عليه احتمال العقاب ويكون إيجابه منشأ له ، لعدم استلزام احتمال التكليف الواقعي لاحتمال العقاب إلّا مع تنجز التكليف ووصوله إلى المكلف بنفسه أو بطريقه ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات ، إذ لولاها لم يكن العقاب محتملا.
وهذا الضابط لا ينطبق على وجوب الفحص عن أحكام المولى ، فانه (مد ظله) في ثالث أدلة اعتبار الفحص في الرجوع إلى البراءة جعل ذلك مقتضى حكم العقل من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة قبله ، لفرض احتمال العقاب الّذي لا بد من دفعه بحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل ، فإذا استند لزوم الفحص عن أحكام المولى إلى هذا الحكم العقلي ، فمقتضاه كون احتمال العقاب في رتبة سابقة على وجوب التعلم كما هو شأن الاستدلال بقاعدة وجوب الدفع على منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة مثلا لا ناشئا منه.
وعليه فالالتزام بأن مناط وجوب الفحص هو حكم العقل بلزوم دفع الضرر