أو الالتزام (١) بكون المشروط أو الموقت مطلقا (٢) معلقا (٣) ، لكنه (٤)
______________________________________________________
والحاصل : أنه يندفع الإشكال بجعل المشروط والموقت واجبا مطلقا بأن يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا ، وهو المسمى بالواجب المعلق.
(١) معطوف على «ذلك» وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الّذي دفع به الإشكال ، وقد مر تقريبه بقولنا : «والآخر كون الوجوب في الواجب المشروط والموقت مطلقا ... إلخ».
(٢) أي : غير مشروط بمعنى كون الشرط من قيود المادة لا الهيئة حتى يكون الوجوب مشروطا ، وعطف «الموقت» على «المشروط» من عطف الخاصّ على العام.
(٣) صفة لـ «مطلقا» يعني : أن المشروط أو الموقت من قسم الواجب المطلق المعلق ، وهو ما يكون الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا ، لا من قسم الواجب المطلق المنجز ، وقد تقدم المراد بالمعلق والمنجز في بحث مقدمة الواجب.
(٤) أي : لكن الواجب المطلق المعلق ... إلخ. وهذا إشارة إلى الإشكال
__________________
المحتمل ينافي المصير إلى وجوب التعلم طريقيا مع فرض أن الإيجاب الطريقي هو الإنشاء بداعي تنجيز الواقع بحيث لولاه لما صح العقاب على المخالفة.
وحيث انك قد عرفت في أدلة منع العمل بالبراءة قبل الفحص أن احتمال التكليف الإلزامي من المولى الحقيقي منجز مع جريان عادته على عدم إيصال أحكامه إلى المكلفين إلّا بالفحص عنها في مظانها ، فالحاكم باستحقاق العبد التارك للفحص للعقاب عند مخالفته للواقع لا محالة هو العقل ، وبهذا يمتنع استظهار جعل الإيجاب المولوي الطريقي للتعلم لأجل تنجيز الواقع وإبداء احتمال العقاب. وعليه فلا محالة تكون الخطابات الشرعية الآمرة بالتعلم إرشادا إلى هذا الحكم العقلي وعدم معذورية الجاهل المقصر ، لا حكما مولويا ، لعدم وقوع هذا الحكم