قد (*) اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية (١) عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم (٢) (**) فيكون الإيجاب حاليا (٣)
______________________________________________________
(١) دون الوجوبية ، لأنها شرائط نفس الوجوب ومقدمة رتبة عليه ، فيمتنع ترشح الوجوب المتأخر عنها عليها ، و «عقلا» قيد لـ «تتصف» و «بالوجوب» متعلق به أيضا.
(٢) هذا استثناء من «مقدماته» يعني : لا تتصف مقدماته الوجودية بالوجوب إلّا التعلم.
(٣) يعني : لا يكون الشرط قيدا للهيئة حتى يكون الوجوب منوطا به ، بل هو قيد للمادة ، فالوجوب حالي والواجب استقبالي ، ومن المعلوم اقتضاء الوجوب
__________________
والصبي ، إذ موضوعه هو العقد المتعقب بالإجازة والرضا وإمضاء الولي ، فإنشاء نفس تلك العقود بقصد ترتب الأثر الشرعي عليها مع العلم بعدم كونها مما يترتب عليها الأثر بدون ما يلحقها من الإجازة والرضا وإمضاء الولي لغو لا يترتب عليه شيء ، بل لا يتأتى إنشاؤها ، ولازمه عدم فائدة في تعقبها بالإجازة ونحوها ، مع أنه (قده) لا يلتزم به.
(*) لكنه لا يثبت إلّا إمكان كون الواجب من قبيل الواجب المطلق المعلق ، وهو لا يدل على الوجود ، ومن المعلوم أن مجرد الإمكان لا يدفع الإشكال خصوصا إذا كان ما هو ظاهر الكلام على خلافه ، وقد ثبت أن مقتضى القواعد العربية كون الشروط قيودا للهيئة لا المادة.
(**) عدّ التعلم من المقدمات الوجودية لا يخلو من المسامحة ، وذلك لعدم توقف وجود الواجب عليه حتى يترشح عليه وجوب غيري ، بداهة إمكان تحقق الواجب بالاحتياط في ظرف الشك ، فلا يتوقف وجود الواجب على العلم به حتى يجب التعلم لأجل المقدمة الوجودية ، فلا بد أن يكون وجوبه بوجه آخر.