المخالفة ، بل في صورة الموافقة أيضا (١) في العبادة فيما لا يتأتى
______________________________________________________
الكلام فيه تارة في المعاملات وأخرى في العبادات ... إلخ» إذ المقصود هنا هو بيان الحكم الوضعي فقط أعني الصحة أو الفساد ، وهو حكم واحد ، وليس هنا حكم تكليفي مترتب على العمل بسبب ترك الفحص غير حكمه الواقعي الثابت له مطلقا سواء تفحص عنه أم لم يتفحص.
وكيف كان فمحصل ما أفاده في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص والتعلم : أن المدار في صحة العمل وفساده هو الموافقة للواقع والمخالفة له مطلقا سواء أكان عبادة أم معاملة ، غاية الأمر أنه ان كان عبادة فقد اعتبر في صحته مضافا إلى المطابقة للواقع نشوه عن قصد القربة ، فمع قصدها ولو رجاء صح ولا يحتاج إلى الإعادة ، وبدون قصدها لا يصح وتجب إعادته وان كان مطابقا للواقع.
وان كان معاملة فلا يعتبر في صحتها غير الموافقة له.
فالمتحصل : أن العمل العبادي يصح في صورة واحدة وهي الموافقة للواقع مع حصول قصد القربة لغفلة أو لرجاء إدراك الواقع ، والبناء على تداركه مع تبين الخلاف ، ويفسد في صورتين : إحداهما مخالفته للواقع ، والأخرى موافقته له بدون قصد القربة ، وان كان رجوع كلتا الصورتين إلى صورة واحدة وهي المخالفة للواقع الّذي هو في العبادات العمل مع القربة.
(١) يعني : كعدم الإشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة للواقع في خصوص العبادة ، لفقدان شرط صحتها وهو قصد القربة ، كما إذا احتمل جزئية السورة مثلا للصلاة ، أو مانعية اللباس المشكوك لها ، فانه مع هذا الاحتمال وعدم الإتيان بالسورة رجاء وعدم البناء على الإعادة مع انكشاف الخلاف لا يتأتى منه قصد القربة ، للشك في صلاحية هذا العمل للمقرّبية. والتقييد بالعبادة لوضوح عدم اعتبار قصد القربة في التوصليات حتى يقدح عدم تمشيه في عبادية العمل.