منه قصد القربة (١) ، وذلك (٢) لعدم الإتيان بالمأمور به (٣) مع عدم دليل على الصحة والاجزاء ، الا (٤) في الإتمام في موضع القصر ، أو الإجهار أو الإخفات في موضع الآخر ، فورد في الصحيح (٥) (*)
______________________________________________________
(١) كمثال احتمال جزئية السورة على ما عرفت آنفا ، فيبطل العمل العبادي ، لاختلال شرطه وهو قصد القربة.
(٢) تعليل لعدم الإشكال في وجوب الإعادة في صورتي المخالفة للواقع والموافقة له مع فقدان قصد القربة ، وهذه العلة مشتركة بين صورتي الموافقة للواقع بدون قصد القربة والمخالفة له ، وقوله : «مع عدم دليل على الصحة» تعليل لصورة الإتيان بالعمل فاقدا لبعض شرائطه ، وحاصله : أنه إذا أتى بالمأمور به ناقصا صدق أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فهو فاسد ، إلّا إذا دل دليل على صحته وعدم لزوم إعادته ، وهذا الدليل مفقود إلّا في موضعين أحدهما الإتمام في موضع القصر ، والآخر الجهر أو الإخفات في موضع الآخر على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى.
(٣) الأولى إضافة «على وجهه» إليه ، لما مرّ منه في بحث التعبدي والتوصلي من دخل قصد القربة في الغرض وعدم تكفل نفس الخطاب لاعتباره في العبادة ، وعليه فالمراد بقوله : «في صورة الموافقة» هو الموافقة لذات العبادة ما عدا قصد القربة ، فلا يتوهم التهافت بين صدر الكلام وذيله.
(٤) استثناء من قوله : «مع عدم دليل على الصحة».
(٥) أما الصحيح الدال على الأول فهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : «قالا قلنا : لأبي جعفر عليهالسلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال عليه
__________________
(*) مقتضى إطلاق الصحيحين صحة الصلاة مع الجهل المركب والبسيط