وقد أفتى به المشهور (١) صحة (٢) الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ولو كان (٣) عن تقصير موجب (٤) لاستحقاق العقوبة على
______________________________________________________
وأما الصحيح الدال على الثاني ، فهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال عليهالسلام : أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري ، فلا شيء عليه ، وقد تمت صلاته» (١).
فان هذين الصحيحين يدلان على صحة الصلاة التامة في موضع القصر الّذي هو المأمور به ، وصحة الصلاة التي أجهر فيها في موضع الإخفات ، وبالعكس ، ولو لا هذان الصحيحان لكان مقتضى القاعدة البطلان ، لعدم كونها مأمورا بها.
(١) غرضه : إثبات حجية الصحيحين المذكورين ، وعدم كونهما من الصحاح المعرض عنها عند المشهور حتى يسقطا بسبب الاعراض عن الحجية ، بل من المعمول بها عندهم.
وبالجملة : فالمقتضي للحجية فيهما وهو صحة السند موجود ، والمانع عنها وهو إعراض المشهور مفقود ، وعليه فلا إشكال في اعتبارهما وصحة الاعتماد عليهما.
وضمير «به» راجع إلى «الصحيح».
(٢) فاعل «فورد» وقوله : «وتماميتها» معطوف على «صحة» وضميرها راجع إلى «الصلاة».
(٣) بيان لقوله : «مطلقا» يعني : ولو كان الجهل عن تقصير في الفحص والسؤال.
(٤) صفة لـ «تقصير» و «لاستحقاق» متعلق به.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٦٦ ، الباب ٢٦ من أبواب القراءة ، الحديث : ١