وبالجملة : كيف (١) يحكم بالصحّة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة (٢)؟ لو لا الحكم (٣) شرعا بسقوطها وصحة ما أتى بها (٤).
قلت : انما حكم بالصحّة (٥) لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها (٦)
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الإشكال الأول ، كما أن قوله : «وكيف يحكم باستحقاق العقوبة» إشارة إلى الإشكال الثاني ، وقد تقدم تقريب كليهما مفصلا.
(٢) يعني : في الوقت لإدراك المصلحة الوقتية ، ومع ذلك حكم الشارع بسقوط الإعادة.
(٣) قيد للتمكن ، يعني : أن المكلف متمكن من الإعادة ، إلّا أن الشارع عجّزه وسلب عنه القدرة عليها بسبب حكمه بالاجزاء والصحة ، ففوت المأمور به ناش عن حكمه بالصحّة ، لا عن تقصير المكلف كما مر.
(٤) أي : بالصلاة ، فتأنيث الضمير باعتبار ما يراد بالموصول لا باعتبار لفظه ، وضمير «سقوطها» راجع إلى الإعادة.
(٥) هذا جواب عن الإشكال الأول وهو اتصاف المأتي به بالصحّة مع عدم الأمر به ، ومحصله : أن الصحة هنا ليست بلحاظ الأمر ، بل بلحاظ ملاكه ، لوفاء المأتي به بعمدة مصلحة المأمور به التي يلزم استيفاؤها ، فلاشتماله على هذا الملاك اللازم الاستيفاء يتصف بالصحّة والاجزاء عن المأمور به بحيث لو لم تجب صلاة القصر كانت الصلاة التامة مأمورا بها ، لكن لمّا كانت مصلحة صلاة القصر أهم صارت هي الواجبة فعلا ، فصحة صلاة التمام مستندة إلى المصلحة ، لا إلى الأمر الفعلي.
(٦) يعني : أن صلاة التمام في حد ذاتها مع الغض عن القصر ذات مصلحة