وان كانت (*) دون مصلحة الجهر والقصر (١) ، وانما لم يؤمر (٢) بها لأجل أنه أمر بما (٣) كانت واجدة لتلك المصلحة (٤) على النحو
______________________________________________________
مهمة يلزم استيفاؤها ، لكنها ليست مساوية لمصلحة القصر ، وإلّا كان اللازم هو التخيير بينه وبين التمام كسائر الواجبات التخييرية ، لعدم مزية حينئذ لصلاة القصر توجب الأمر بها تعيينا. وضمير «اشتمالها» راجع إلى الصلاة التامة في موضع القصر ، أو الصلاة جهرا في موضع الإخفات ، أو العكس. وضميرا «نفسها ، ذاتها» راجعان إلى «مصلحة».
(١) إذ لو كانت مساوية لمصلحة الجهر والقصر لكان الحكم هو التخيير بين القصر والتمام ، والجهر والإخفات ، كما عرفت آنفا.
(٢) يعني : أن صلاة التمام ان كانت ذات مصلحة فلم لم يؤمر بها في عرض الأمر بالقصر؟ وقد أجاب عنه بأن عدم الأمر بها انما هو لأجل الاستغناء عنه بسبب أكملية مصلحة القصر ، لاشتماله على مصلحة التمام وزيادة.
(٣) أي : بالصلاة القصرية الواجدة لمصلحة الصلاة التامة على الوجه الأكمل والأتم ، وعلى هذا فلا موجب للأمر بالتمام.
(٤) أي : المصلحة القائمة بصلاة التمام على الوجه الأكمل.
وبالجملة : فحاصل جواب الإشكال هو : أن اتصاف المأتي به ـ كالتمام في موضع القصر ـ بالصحّة انما هو بلحاظ المصلحة الموجودة فيه ، لا بلحاظ الأمر ، وعدم
__________________
(*) الأولى سوق العبارة هكذا : «في حد ذاتها ، لكنها دون مصلحة الجهر والقصر ، ولذا لم يؤمر بها ، بل أمر بها لأكملية مصلحتها» فان قوله : «وان كانت» ظاهر في بيان الفرد الخفي ، ففرده الظاهر هو مساواة المصلحتين ، أو أكملية مصلحة التمام من القصر ، ومن المعلوم عدم إرادتهما في المقام ، وان كان قوله : «وانما لم يؤمر بها ... إلخ» يوضح المقصود.