.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
يمكن رفع اليد عنها بدليل خاص ، والمفروض وجود الفارق بين المقامين ، وهو قوله عليهالسلام : «تمت صلاته» الظاهر في تعلق الأمر بالمأتي به وصحته ، ولا دليل على البطلان في مسألة الجهل بحرمة الغصب ، ولذا تندرج في مسألة الاجتماع كما فصل في محله. وطريق حل الإشكال منحصر في ما أفاده في الوجه الثاني الّذي نقحه الماتن ، وقد تقدم.
الثاني : ما أفاده الشيخ الفقيه كاشف الغطاء (قده) من تعلق الأمر الترتبي بالمأتي به ، وأشار إليه الماتن وتقدم كلامه في التوضيح ، ومحصله : أن الجهر في الصلوات الجهرية واجب مطلقا ، والإخفات فيها واجب على تقدير العزم على عصيان خطاب الجهر. وكذا الحال في وجوب الإخفات في الصلوات الإخفاتية. وبه يجمع بين استحقاق العقوبة على تفويت الواجب الأهم بتركه للتعلم ، وصحة المأتي به لصيرورته مأمورا به بالأمر الترتبي. هذا.
وقد أورد عليه بوجوه بعضها يرجع إلى منع الكبرى ، وأكثرها إلى منع الصغرى أما الإشكال الكبروي فهو ما أفاده شيخنا الأعظم من عدم تعقل الترتب في المقامين مما يكون الأمر بأحدهما في عرض الآخر ، وانما يجري ذلك في الأبدال الطولية الاضطرارية. وهذا هو الإشكال العام على تصوير الخطاب الترتبي بين الواجبين المتزاحمين ، لاستلزامه اجتماع أمرين فعليين بالضدين موجبين لطلب الجمع بينهما ، وهو غير معقول. وقد اعتمد عليه المصنف هنا وفي حاشية الرسائل ، ومن المعلوم أن القائل الترتب في فسحة من هذا الإشكال ، وقد تعرضنا في بحث الترتب لجل الإشكالات الواردة عليه مع دفعها.
وأما الإشكال على صغروية المقام المسألة الترتب فمن وجوه :