.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
خمس صلوات في اليوم والليلة فقط وان كانت مسلمة كما يظهر من مراجعة ما ورد في أعداد الفرائض وغيرها ، إلّا أنها مسوقة لبيان ما شرعه الله تعالى أولا على كل مكلف ، وليست ناظرة إلى حصر الفرائض في العدد المذكور حتى مع طروء بعض الحالات والعناوين كي تكون منافية لوجوب الإتمام في موضع القصر ، والإخفات في موضع الجهر وبالعكس. ولو سلم إطلاق هذه الروايات لفظيا أو مقاميا حتى بالنسبة إلى هذا العنوان ، فالتنافي المزبور وان كان ثابتا ، إلّا أن شأنه شأن كل تناف آخر بين المطلق ومقيدة ، إذ للقائل بالترتب دعوى انحصار تصحيح المأتي به بتعلق الأمر الترتبي به ، فلا بد أن يكون قوله عليهالسلام : «تمت صلاته ولا يعيد» بضميمة توقف عبادية العمل على الأمر حتى يقصده المكلف دالا على هذا الخطاب الترتبي ، ويكون الحاصل : وجوب خمس صلوات إلّا بالنسبة إلى الجاهل المقصر في الموارد الثلاثة ، فان الواجب عليه أزيد ، وهو المأمور به الأولي وعدله. وليس هذا التقييد خلافا لضرورة أو دليل قطعي حتى يمنع منه.
هذا تمام الكلام حول ما أفاده الشيخ الكبير لإثبات تعلق الأمر الترتبي بالمأتي به ، وقد عرفت أن عمدة الإشكال عليه هي لغوية الخطاب ، وإلّا فسائر الإيرادات قابلة للدفع.
الثالث من وجوه حل الإشكال ما أفاده الفقيه الهمداني (قده) في المصباح والحاشية (١) ، واختاره شيخنا المحقق العراقي أيضا ، من تعلق الأمر بهما بنحو تعدد المطلوب ، ومحصل تقريبه : أن طبيعي الصلاة مشتمل على مرتبة من المصلحة اللزومية ، ويكون لخصوصية القصرية مصلحة ملزمة زائدة على مصلحة الطبيعي ،
__________________
(١) مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة ، ص ٣١٧ ، حاشية الرسائل ص ١٢٦ ، نهاية الأفكار ، ج ٣ ، ص ٤٨٤