.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
صدور اللغو من الحكيم. وعليه فلا وجه للالتزام بتعدد الأمر بنحو تعدد المطلوب في حق الجاهل ، يتعلق أحدهما بالطبيعة والآخر بالقصر.
الرابع : ما في تقرير بحث المحقق النائيني (قده) ومحصله : أن الواجب على عامة المكلفين أولا وبالذات هو القدر المشترك بين الجهر والإخفات ، يعني أن جزء الصلاة هو نفس القراءة من دون مدخلية لخصوص الجهر والإخفات فيها ، فجزء الصلاة هو الجامع بين الجهر والإخفات ووجوب خصوص أحدهما في موارد وجوبهما يكون وجوبا نفسيا استقلاليا ، غايته أنه يكون ظرف هذين الواجبين الصلاة ، فحال الصلاة بالنسبة إلى الجهر والإخفات حينئذ حال الظرف بالنسبة إلى مظروفه ، وبعد تعلق العلم بهذا الوجوب النفسيّ تنقلب النفسيّة إلى الغيرية والقيدية ، ولا مانع من اقتضاء العلم للانقلاب المزبور.
وعلى هذا التقريب يرتفع الإشكال من البين ، لأن العقاب يكون على ترك الواجب النفسيّ وهو الجهر أو الإخفات. وأما صحة الصلاة الفاقدة لوصف الجهر أو الإخفات فالانطباق المأمور به على المأتي به ، حيث ان المأمور به في حال الجهل بوجوب الجهر أو القراءة هو القدر المشترك بين الجهر والإخفات ، وقد أتى به بالفرض. والتزم الميرزا بهذا الوجه في مسألة الجهل بالجهر والإخفات ، لكن قال بجريانه في مسألة الإتمام في موضع القصر أيضا (١).
وأنت خبير بعدم إمكان المساعدة عليه. أما أولا فلأن دعوى كون وجوب الجهر والإخفات نفسيا تأويل في دليلهما بلا موجب ، إذ الظاهر منه كسائر أدلة الاجزاء والشرائط هو الإرشاد إلى الجزئية والشرطية لا النفسيّة ، وادعاء الوجوب النفسيّ منوط بقرينة صارفة مفقودة. وقرينية استحقاق العقوبة مع صحة المأتي به على
__________________
(١) فوائد الأصول ، ج ٤ ، ص ١٠٣