.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وعلى الثاني يلزم التصويب المحال ، لأن العلم بالغيرية موقوف على وجود الوجوب الغيري قبل تعلق العلم به ، لتأخر العلم عن متعلقه تأخر المعلول عن علته ، والمفروض أن الغيرية منوطة بالعلم ، فيكون العلم حينئذ سابقا في الرتبة على الوجوب الغيري ، لكونه موضوعا له ، كما يكون العلم متأخرا عنه ، لكونه عارضا له كتأخر كل عرض عن معروضه ، فملاك استحالة الدور وهو اجتماع النقيضين موجود ، وهذا هو التصويب المحال.
وعليه فما أفاده المحقق النائيني وارتضاه سيدنا الأستاذ في مجلس الدرس غير واف بدفع الإشكال.
الخامس : ما اختاره بعض أعاظم العصر (مد ظله) على ما في تقرير بحثه الشريف ، ومحصله : الالتزام بصحة العمل المأتي به بمقتضى الدليل ، وبعدم استحقاق العقاب في هذه الموارد ، إذ مستنده الشهرة والإجماع ، ولا عبرة بهما في المسألة العقلية ، مضافا إلى عدم حجية الشهرة في نفسها في الأحكام الشرعية ، والإجماع غير محقق ، لعدم التعرض لها في كلمات كثير من الأصحاب ، فالجاهل بوجوب القصر لو صلى قصرا مع تمشي قصد القربة فاما أن يحكم بصحة صلاته بعد ارتفاع الجهل واما بفسادها.
فعلى الأول لا مناص من الالتزام بأن الحكم للجاهل هو التخيير بين القصر والتمام ، وهذا هو الصحيح ، فيحكم بصحة القصر بمقتضى إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب القصر على المسافر ، غاية الأمر أنه يرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعييني بما دل على صحة التمام ، مضافا إلى استبعاد الحكم ببطلان المأتي به قصرا حال الجهل والأمر بإعادة الصلاة قصرا. ويحكم بصحة التمام أيضا للنص