أحدهما (١) : أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى.
______________________________________________________
(١) توضيح هذا الشرط : أن شأن أصالة البراءة نفي الحكم لا إثباته ، فان كانت نافية لحكم عن موضوع ومثبتة له لموضوع آخر لا تجري ، كما إذا اقتضى استصحاب الطهارة أو قاعدتها عدم نجاسة أحد الإناءين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما ، فان شيئا منهما لا يجري فيه ، لأن جريانه فيه يثبت وجوب الاجتناب عن الآخر.
وان شئت فقل : ان أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين في المثال المزبور تثبت وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر ، فلا تجري فيه ، لأن شأن البراءة نفي الحكم فقط ، لا النفي من جهة والإثبات من جهة أخرى ، ولذا لم تعدّ من الأدلة ، إذ لو كانت مثبتة لحكم شرعي لعدّت من الأدلة الشرعية.
وكذا استصحاب عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا ، أو استصحاب عدم تقدم الكرية مع العلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة حتى يقتضي الاستصحاب نجاسة الماء ووجوب الاجتناب عنه. وذكر الفاضل التوني (ره) أمثلة أخرى لعدم جريان الأصول العدمية فيها ، فراجع.
__________________
الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص» وغرضه أن الأصل لا يجري في جزء العبادة كالسورة لتعين به الواجب ، إذ لا بد من تعيين الواجب بالنص لا بالأصل.
أقول : هذا ليس شرطا مستقلا ، بل من مصاديق الشرط الأول ، لأنه مندرج فيما يكون أصل البراءة موجبا لحكم ، حيث ان نفي جزئية السورة للصلاة مثلا بالأصل ان كان مثبتا لوجوب الباقي فلا يجري ، لأن شأن أصل البراءة نفي الحكم لا إثباته ، ولعل هذا صار منشأ لعدم ذكر المصنف (قده) لهذا الشرط الثالث.