لفظا (١) وموردا (*) فليكن المراد به (٢) تواترها إجمالا بمعنى
______________________________________________________
إلّا به فهو واجب. واحتمال عدمه لإمكان استلزامه الضرر بأن يحيط بمال الراهن والضرر منفي بالحديث المتواتر ضعيف ، ولا وجه له عندي ...» (١).
(١) هذا إشكال على دعوى التواتر ، ومحصل الإشكال : أن التواتر بكلا قسميه من اللفظي والمعنوي مفقود هنا ، إذ التواتر اللفظي وهو حصول التواتر على لفظ أو ألفاظ مخصوصة كحديث الغدير غير حاصل هنا قطعا ، لوضوح عدم تحقق التواتر على كلمة «لا ضرر ولا ضرار». وكذا التواتر المعنوي ، وهو حصول النقل المتواتر على قضية خاصة بألفاظ مختلفة ، كتواتر شجاعة المولى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين بنقل ما صدر منه صلوات الله عليه في الحرب مع عمرو ابن عبد ود من قتله مع كونه لعنه الله من أشجع شجعان العرب ، فان التواتر المعنوي أيضا مفقود في المقام ، لعدم مورد واحد نقل متواترا كالشجاعة ، لتعدد الموارد هنا ، فان مورد بعض نصوص الباب قصة سمرة ، ومورد بعضها الآخر الشفعة ، وبعضها الآخر منع فضل الماء ، وبعضها شيء آخر.
وبالجملة : فالتواتر اللفظي والمعنوي يشتركان في وحدة المورد ، ويفترقان في اعتبار وحدة اللفظ أو الألفاظ في الأول ، والاختلاف في الثاني.
فملخص الإشكال على التواتر : أن التواتر الّذي ادعاه الفخر (قده) لا لفظي ولا معنوي ، ولذا التجأ المصنف إلى توجيه التواتر بالإجمالي. وضميرا «تواترها ، اختلافها» راجعان إلى الروايات.
(٢) هذا إشارة إلى دفع الإشكال المزبور ، ومحصله : أنه يمكن أن يراد
__________________
(*) مقتضى هذه العبارة اعتبار الاتفاق الموردي في التواتر اللفظي والمعنوي بأن تكون قضية شخصية موردا للتواتر اللفظي ان كان نقلها متواترا بألفاظ معينة ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ص ٤٨